السيد محمد تقي المدرسي
384
الفقه الإسلامي (تعليقات على العروة الوثقى ومهذب الأحكام)
( مسألة 4 ) : إذا تكرر الحد بتكرر القذف يُقتل في الرابعة على الأحوط . ( مسألة 5 ) : إذا قذف فَحُدَّ ثم قال : ( إن الذي قلت حق ) وجب في الثاني التعزير دون الحد . ( مسألة 6 ) : لو تكرر قذف شخص بسبب واحد عشر مرات بأن قال مثلا : ( أنت زان ) وكرره ليس عليه سوى حد واحد ، ولو تعدد المقذوف يتكرر الحد ، وكذا لو تعدد المقذوف به وإن اتحد المقذوف بأن قال : ( أنت زان وأنت لائط ) « 1 » . ( مسألة 7 ) : لو ثبت الحد على القاذف لا يسقط عنه ، إلا بالبينة التي يثبت بها الزنا ، أو بتصديق المقذوف ولو مرة ، أو بالعفو . ولو قذف زوجته سقط الحد باللعان أيضا . وليس للحاكم الاعتراض عليه في العفو . ( مسألة 8 ) : يسقط الحد أيضا بالمصالحة وغيرها مما يكون سبباً شرعاً لإسقاطه . ( مسألة 9 ) : لو عفا وسقط الحد ليس له بعد العفو المطالبة مطلقاً . ( مسألة 10 ) : في موارد سقوط الحد الشرعي هل يصح التعزير من الحاكم الشرعي أولا ؟ الظاهر هو الأول . ( مسألة 11 ) : لو تقاذف شخصان سقط الحد وعُزِّرا . سواء كان القذف متحدا أو مختلفاً . ( مسألة 12 ) : حد القذف موروث إن لم يستوفه المقذوف ولم يعف عنه ، ويرثه كل من ورث المال من الذكور والإناث عدا الزوج والزوجة ، ولكن ليس على حسب إرث المال من التوزيع بالحصص ، بل لكل واحد من الورثة المطالبة به تماماً وإن عفا الآخر . ( مسألة 13 ) : إذا قذف شخص رجلًا وادعى القاذف أنه كان فاقداً لبعض الشرائط « 2 » وأنكر المقذوف ذلك وادَّعى الوجدان ، فإن أقام القاذف بينة على مدعاه يقدم قوله ، وإن لم يكن له بينة وحلف المقذوف يقدم قوله ، فإن لم يحلف ورده على المدعي وحلف سقط ، وإلا فلا وجه للحد أيضاً . ( مسألة 14 ) : إذا كان العمل زنا عند القاذف ولم يكن عند المقذوف زنا ، لا يجوز القذف حينئذ .
--> ( 1 ) فيه نظر والاحتياط يقتضي إقامة حد واحد . ( 2 ) أي أن المقذوف كان فاقدا لبعض الشرائط كأن لم يكن مسلما أو لم يكن محصنا .